الإعتراض ١٩٧، هل يجوز الطلاق؟
يقول المعترض أن متى ١٩: ٦ تقول لا، في حين أن متى ٥: ٣٢، ١٩: ٩ تقول أنَّه أمر مقبول في حالة الزنى، وكورنثوس الأولى ٧: ١٥ تقول أنِّه مقبول في حال ابتدأه الطرف غير المؤمن، في حين أن التثنية ٢٤: ١-٢ تشير إلى أنَّ الطلاق أمر مقبول.
متى ١٩: ٦ ”إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».“
متى ٥: ٣٢ ”وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.“
متى ١٩: ٩ ”وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».“
كورنثوس الأولى ٧: ١٥ ”وَلكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ، فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هذِهِ الأَحْوَالِ، وَلكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ.“
التثنية ٢٤: ١-٢ ”«إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ لأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا عَيْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ،“
إن هذا الإعتراض مبني على الفشل في القراءة الأمينة للنصوص إضافةً إلى ارتكاب مغالطة التعميم واسع النطاق. إن الطلاق مسموح فقط في حالة الزنى - وإلا فإنَّ الطلاق سيكون خطيئة. إن الآية الواردة في متى ١٩: ٦ تُقدّم لنا المبدأ العام الذي يقول بأنَّه يجب علينا ألا نُفرّق ما جمعه الله (أي الزوج والزوجة) ومتى ١٩: ٩ تقوم بإيضاح الأمر بشكل أكبر حيث تشير إلى أنَّ الطلاق يُعتبر عملاً من أعمال الزنى، فيما عدا حالات الزنى (الأفعال الجنسية خارج اطار الزواج), كما أن متى ٥: ٣٢ تؤكد هذا التعليم بشكل مُحدَّ - أي أنَّ الطلاق هو خطيئة فيما عدا الحالات التي يكون مبنياًَ فيها على اساس الزنى. ونجد ذات التعليم موجوداً في التثنية ٢٤: ١ حيث أن هذه الآية تؤكد على أنَّ الرجل يستطيع أن يُطلّق زوجته إذا ”وَجَد فيها عيبَ شيءٍ“ - إن النص العبري والكلمات العبرية المستخدمة تشير إلى وجود أمر يتعلق بالطهارة الجنسية فالكلمات المستخدمة بالعبرية هي كلمة דָּבָר وتُقرأ [دَاڤار] وكلمة עֶרְוָה وتُقرأ [عِيرڤاه] . الأولى تشير إلى وجود علاقة أو تصرف معين أو عمل في حين أن الثانية تتعلق بالتعري أو الأعضاء الجنسية. إن جميع هذه الآيات تتوافق بشكل كامل وذلك عند قراءتها ضمن سياقها النصي. أما فيما يتعلق برسالة كورنثوس الأولى ٧: ١٥ فهي تتعامل مع كيفية تصرف المرأة المسيحية في حال قرّرَ رجلها غير المؤمن أن يُطلّقها. بالطبع إن هذا التصرف سيكون تصرفاً خاطئاً يُحسب له، لكن الكتاب المقدس يعلمننا بأنها لا تُخطئ فيما إذا سمحت له بمتابعة اجراءات الطلاق. فالسؤال الآن هو: أين يوجد أي انطباع لعدم الإتساق بين هذه الآيات.